أولاً : لا يجب على المرأة الْغُسل حتى تتيقّن أنها طَهرت .
متى تتيقن المرأة مِن الطُّهر ؟
تيقّن الطُّهر يكون بأحد أمرين :
الأول : القصّة البيضاء ، وهي : ماء أبيض يتبع الحيضة . نصّ عليه أهل العلم .
قال ابن قدامة : وهو شيء يتبع الحيض أبيض يُسمى التربة . اهـ .
و كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة ، فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه الإمام مالك وغيره .
الثاني : الجفوف ، وهو أن يجفّ دم الحيض .
قال ابن قدامة : بحيث إذا دخلت قطنة خرجت بيضاء . اهـ .
فإذا رأت ذلك فقد تيقّنت الطُّهر ، فتغتسل وتُصلي .
والدم إذا كان بُنيِّـاً أو أفتح منه وكان في أيام الحيض فهو حيض .
قال ابن قدامة رحمه الله : وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط ، في أنها في أيام الحيض حيض . اهـ .
أما إذا كان بعد رؤية علامة الطهر فإنه لا يُعتبر شيئا .
قالت أم عطية رضي الله عنها : كُـنّـا لا نَـعُـدّ الكدرة والصفرة شيئا . رواه البخاري .
وفي رواية لأبي داود : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا .
ثانيا : إذا طهرت المرأة فعليها الصلاة التي طهرت في وقتها .
وإن كان نَزل معها الدم بعد دخول الوقت ولم تصَلِّ ، فعليها الصلاة التي لم تُصلِّها .
مثاله : دخل وقت الظهر والمرأة كانت على طُهر ، ثم حاضت قبل أن تُصلِّي ، فإنها إذا طهرت واغتسلت وجَب عليها أن تُصلِّي الظهر ؛ لأنها ثبتت في ذمّتها .
وفي الطّهر ، طهرت بعد دخول وقت الظهر – ولو كان في آخر الوقت – فإنها تغتسل وتُصلِّي صلاة الظهر التي أدركت وقتها .
ثالثا : لا يجوز للمرأة تأخير الاغتسال إذا طهرت إذا ضاق عليها الوقت ، فلو لم يَبْقَ بعد طُهرها إلاَّ مقدار ربع ساعة من الوقت ، فإنه يجب عليها أن تُبادِر إلى الاغتسال ثم تُصلي قبل خروج الوقت .
ولا يجوز لها تأخير الاغتسال إلاّ لو طهرت في مثل وقت الضّحى ؛ لأنه لا يجب عليها صلاة في ذلك الوقت ؛ لأنه لا يجب عليها صلاة في ذلك الوقت ، إلاّ إن كان وَ<ب عليها شيء قبل نُزول الدم ، كما سبق .
وأما ما كان في السنوات الماضية ، فإن كانت مدة الدورة الشهرية أصلا سبعة أيام فلا شيء عليك أصلا ، وإن كانت أقلّ من ذلك فقد فرّطت في ترك الصلوات في الأيام التي طهرت فيها ، ولا قضاء عليك من أجل الجهل ، وعليك التوبة والاستغفار عَمَّا مضى وكان ، وعليك الإحسان فيما بقي .
والله تعالى أعلم .