المطلب الثالث: التهرب من الضريبة.
من المعروف أن لضريبة واقع غير مرغوب فيه على نفوس الممو
و مهما يكن اتساع مجال هذه الظاهرة فإنه يمكن تلخص أسبابها في النقاط الأربعة التالية:
-الأسباب النفسية: إن ثقافة الجبائية في المجتمع تعاني من نقص شديد إذ أغلبية الأفراد لا يحسون بالذنب أو بارتكابهم للخطأ عندما يقومون بمغالطة مصلحة الضرائب من خلال عدم إيفائهم بالتزاماتهم الجبائية و محاولتهم إخفاء مداخليهم أو التخلص من الواجب الذي يجب عليهم القيام به اتجاه الدولة في تحملهم لجزء من النفقات العامة و هذا طبعا يعود إلى نقص الوعي الضريبي الذي نقصد به1 :
"شعور المواطن بواجبه نحو وطنه و ما يقتضيه من تضحيات مادية تعين الدولة على مواجهة ما يلقى عليها من أعباء".
-الأسباب السياسية: إذا كان المكلف يميل إلى محاولة التهرب من الاقتطاع الجبائي فإنه بسبب السياسة التي تدعى ب"Le fiscalisme"هذه السياسة التي تستعمل الاقتطاع الجبائي ليس فقط لمواجهة النفقات العامة باعتبارها الهدف الأولي لكن أيضا :أداة للسياسة الاجتماعية حيث أنه عندما تحس الطبقة الاجتماعية أنها ظلمت من طرف الطبقة الحاكمة ترى في التهرب من الضريبة شكلا من أشكال المقاومة.
-الأسباب التقنية: إن السبب التقني الرئيسي للتهرب الضريبي يتمثل في تعقد النظام الجبائي لدرجة أن مصلحة الضرائب تجد فيه صعوبات لفهمه و تطبيقه ، وهو ما يعطي فرصة للمكلفين في استغلال النقائص و الثغرات التي تتخلله لتحقيق أغراضهم دون المساس بالقانون أو مخالفته ،وتعقد النظام الجبائي يتعارض مع قابلية المراقبة الفعالة كما هو أن التطور النظام الجبائي وتبنيه لتقنيات أكثر تعقيدا لتقيم المادة الخاضعة للضريبة ساهم في تطور وتفشي ظاهرة التهرب.
-الأسباب الاقتصادية : إن الوظيفة الاقتصادية للمكلف غالبا ما تحدد تصرفاته تجاه مصلحة الضرائب وكذا تدخل الظروف الاقتصادية تساهم ك
1محمد مرسي فهمي،سيد لطفي عبد الله،الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين و تطبيقاتها العملية،بدون دار النشر،القاهرة،سنة1999،ص 301
ثيرا في تفشي ظاهرة التهرب.
المكلف يتساءل ما إذا كان الدخل الذي يجنيه من التهرب الضريبي يعوض الأخطار التي سوف يتعرض إليها من جراء ذالك ،فكلما زادت نسبة الضرائب المفروضة كلما زاد المكلف في تهربه من دفع الضريبة،لأن عدم دفع الضريبة يجعل دخله أكثر ومن جهة أخرى فإنه عندما تكون الحالة المادية للمكلف جيدة يميل إلى دفع الضريبة من اجل تجنيب نفسه الخطر الذي يجعله يتحمل ثقل الإخفاء والاختلاس ، أما إذا كانت حالته الاقتصادية مزرية فإنه يميل إلى التهرب رغم المخاطر الناجمة عنه لأنه يرى في ذلك السبيل الوحيد لاستمرارية مؤسسته في النشاط وإنقاذها من الإفلاس والتوقف .
الفرع الثالث : آثار التهرب الضريبي1.
يؤدي التهرب إلى عدة آثار سلبية يمكن تصنيفها إلى أثار مالية واقتصادية واجتماعية .
1-الآثار المالية نلخصها في النقاط التالية :
-الإضرار بالخزينة العامة للدولة بحيث يفوت على الدولة جزءا هاما من الموارد المالية.
-عدم قيام الدولة بالإنفاق العام على الوجه الأمثل (الأكمل).
-عجز الدولة عن أداء واجباتها الأساسية اتجاه مواطنيها.
-لجوء الدولة إلى وسائل تمويلية أخرى كالاقتراض والإصدار النقدي وبالتالي تتسبب في مخاطر تمس الاستقلال المالي للبلد.
2-الآثار الاقتصادية :
-بالنسبة إلى الاستثمار :فإن نقص إيرادات الدولة بسبب التهرب لا يسمح بتكوين ادخار عام وبالتالي الحد من مقدرة الدولة على القيام بالمشاريع الاستثمارية .
-انخفاض معدلات الادخار يجعل الدولة تقلص حجم الإعفاءات الممنوحة في ايطار تنمية المشاريع الاستثمارية ،ويترتب على ذلك ركود اقتصادي متميز بارتفاع معدلات التضخم والبطالة .
-الإخلال بقواعد المنافسة حيث تصبح المؤسسات المتهربة أفضل من تلك التي تؤدي واجباتها الضريبية .
-كما يضر التهرب الضريبي بإنتاجية المؤسسة بحث يعمل ذالك التهرب إلى توجه عناصر الإنتاج إلى الأنشطة التي يسهل فيها التهرب الضريبي حتى ولو كانت هذه النشطة ذات إنتاجية ضعيف.
1 ناصر مراد،التهرب و الغش الضريبي في الجزائر،دار قرطبة للنشر و التوزيع،الجزائر،الطبعة الأولى،سنة 2004،ص- ص16- 18 .
-تساهم ظاهرة التهرب الضريبة في توجيه الاقتصاد الوطني نحو إرساء اقتصاد غير رسمي أو ما يعرف بالاقتصاد الموازي والذي يحدث مشاكل عديدة تعرقل السير الحسن للاقتصاد الوطني .
3-الآثار الاجتماعية:
- إضعاف روح التضامن بين أفراد المجتمع.
-عدم المساواة بين المكلفين في تحميل عبء الضريبة،إذ يتحمل البعض الضريبة بكاملها بينما يتخلص منها الذين تمكنوا من التهرب منها .
-عجز الضريبة عن تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع .
-تصبح الضريبة عامل إفساد أخلاقي من خلال البحث عن جميع الوسائل سواء المشروعة أو غير المشروعة قصد التحايل و الإفلات من الواجب الضريبي .
الفرع الرابع: وسائل مكافحته1.
لقد لاحظنا فيما سبق أن للتهرب الضريبي آثار ضارة من عدة جوانب ،لذلك تعمل الدولة على مكافحته هذه الظاهرة ،وذلك على المستوى الوطني والدولي ، ويتم ذلك من خلال معالجة أسبابه وفي هذا المجال نستعرض العناصر التالية :
*تحسين فعالية النظام الضريبي من خلال :
-تبسيط النظام الضريبي
-إرساء نظام ضريبي عادل
- تحسين التشريع الضريبي
*تحسين الجهاز الإداري الضريبي من خلال :
-تحسين الإمكانيات البشرية
- تحسين الإمكانيات المادية
- تنظيم الإدارة الضريبية
*تحسين العلاقة بين المكلف والإدارة من خلال:
-نشر الوعي الضريبي
-تكوين وإعلام المكلف تحسين العلاقة الإنسانية
*تحسين الرقابة الجبائية من خلال:
-تنظيم الإطار القانوني للرقابة الجبائية
-تعدد أشكال الرقابة الجبائية
-أهمية الغرامات والعقوبات الجبائية
*أهمية التعاون الدولي في مكافحة التهرب الضريبي من خلال :
-تبادل المعلومات الضريبية فيما بين الدول
-عقد اتفاقيات دولية خاصة بتبادل المعلومات الضريبية بين الدول
1 ناصر مراد،فعالية النظام الضريبي،مرجع سبق ذكره،ص- ص 171 -164
خاتمة الفصل:
من خلال ما سبق يتبين لنا أن الضريبة مورد هام تعتمد عليه الدولة أساسا في تغطية النفقات العمومية ووسيلة من وسائل السياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة.
لذا فقد أولتها التشريعات الحديثة أهمية كبرى وسخرت لها إمكانيات المادية والبشرية لتقديرها، وجبايتها ، ومحاولة الحد من ظاهرة التهرب، هذه الظاهرة التي تهدد سياسات الدول الاقتصادية، لذا وجب التفكير في الوسائل الكفيلة للحد منها ، ومن واجب الدولة مجابهة مثل هذه الظواهر مجابهة ردعية تمتد من مجرد المراقبة وتطبيق العقوبات وهي ملزمة أمام القانون الحد من هذه الظاهرة بواسطة طرق سلمية تتضمن بها على الأقل مكلفا نزيها يدفع واجباته بمحض إرادته وبوعي منه بالكاسب التي ستدرّها عليه الضرائب.
1A.meptoul et autres,environnement et gestion des entreprises publique algériennes,opu,algerie,1986,p134.
2عبد الحميد القاضي،مبادئ المالية العامة،دار الجامعات العربية،مصر،1976،ص42.
3 محمد رياض عطية،موجز المالية العامة،مصر،طبعة 1969،ص145.
4 عبد المنعم فوزي،المالية العامة و السياسة المالية،دار النهضة العربية،مصر،ص88.
5 سوزي عدلي ناشد،الوجيز في المالية العامة،الدار الجامعية للنشر،مصر،طبعة2000،ص12.
[1]سوزي عدلي ناشد،مرجع سبق ذكره، ص:13.
1 حسين مصطفى حسين،المالية العامة،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،سنة،1999،ص- ص4446
1 حسين مصطفى حسين، مرجع سبق ذكره، ص:46
1 حسين مصطفى حسين، مرجع سبق ذكره، ص:46
1 محمد السعيد فرهود،المالية،المطبوعات الجامعية،حلب،سوريا،طبعة1979،الجزء الأول،ص- ص -243244
2 عبد الحميد القاضي،مرجع سبق ذكره،ص63
1 عبد الحميد القاضي،مرجع سبق ذكره،ص63
1 ناصر مراد،فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق،مطبعة دار هومة،الجزائر،طبعة2003،ص57.
1 عصام بشور،المالية العامة و التشريع المالي،مطبعة طوربين،سوريا،سنة1977،ص279
1 ناصر مراد،مرجع سبق ذكره،ص 66
1 ناصر مراد،مرجع سبق ذكره،ص- ص 130- 133
1 ناصر مراد، مرجع سبق ذكره،ص 131
1 ناصر مراد،مرجع سبق ذكره،ص- ص 133- 134
1 Alain barrere,cours d,économie financière,paris,dolloz,1981,p 204.
1 البطريق بن يونس أحمد،مقدمة في النظم الضريبية،المكتب المخبري الحديث للطباعة و النشر،الإسكندرية،سنة1972،ص100
2 بن معروف عبد القادر،مقدمة في اقتصاديات المالية،)نقلا عن الجوزي محمد،الإصلاحات الجبائية و انعكاساتها الاقتصادية و المالية في الجزائر(،1983،ص 278
1 ناصر مراد،مرجع سبق ذكره،ص 142
1المصدر:ناصر مراد،نفس المرجع أعلاه
2حسين مصطفى حسين،مرجع سبق ذكره.
1 Finance publique,PUF,pais,1965
2Lucien mehl,cite par A.margairaze,la fraude fiscal et ses succednes,p 16
1محمد مرسي فهمي،سيد لطفي عبد الله،الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين و تطبيقاتها العملية،بدون دار النشر،القاهرة،سنة1999،ص 301
1 ناصر مراد،التهرب و الغش الضريبي في الجزائر،دار قرطبة للنشر و التوزيع،الجزائر،الطبعة الأولى،سنة 2004،ص- ص16- 18 .
1 ناصر مراد،فعالية النظام الضريبي،مرجع سبق ذكره،ص- ص 171 -164
الفصل الثاني : الرقابة الجبائية وأشكالها ومختلف مراحلها.
تعتبر الرقابة الجبائية إجراءا ضروريا لمكافحة التهرب الضريبي كما أنها تكتسي أهمية بالغة ،وذلك نضرا لطبيعة النظام الضريبي الذي يعتمد على التصريحات المقدمة من طرف المكلفين والتي قد لا تعكس الحقيقة ،لذلك تقوم الإدارة الضريبية بعدة أشكال للرقابة الجبائية قصد الكشف عن مختلف المخالفات المرتكبة .
في هذا الفصل سنتطرق إلى الإطار القانوني للتحقيق الجبائي والمتمثل في بعض الحقوق التي تمنحها التشريعات الجبائية للإدارة الجبائية بشرط أن يكون هذا الحق أثناء ممارستها لمهامها كحق الإطلاع وحق الرقابة بالإضافة إلى الإلمام بكل ما يتعلق بأشكال الرقابة الجبائية ومختلف مراحل الرقابة الجبائية من التحقق من التصريحات المودعة من طرف المكلف بما فيها التحقيق المحاسبي في الوضعية الجبائية للمكلف،ويمكن تعدي ذلك حتى القيام بتحقيق معمق ومدقق للوضعية الجبائية للمكلف.
المبحث الأول: الإطار القانوني للتحقيق الجبائي1.
لتنظيم الرقابة الجبائية ،حدد المشرع الجزائري إطارا قانونيا لتلك العملية من خلاله وضح مختلف صلاحيات و حقوق الإدارة اتجاه المكلفين أثناء أدائها لمهمتها الرقابية .
بالمقابل حدد ضمانات المكلف لحمايته من مختلف أشكال التعسف و يتضمن هذا التنظيم الجوانب التالية:
- حق الإطلاع - حق الرقابة -حق استدراك الأخطاء الإدارية
- الضمانات الممنوحة للمكلف.
المطلب الأول: حق الإطلاع.
لمقتضى المواد من 39 إلى 316 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة يمكن للمفتش الإطلاع على دفاتر المكلف و مستنداته قصد الحصول على المعلومات الكافية لأداء مهمة التحقيق ، و تعتبر عملية الإطلاع أداة فعالة في كل عملية مراقبة ، و ذلك إما لإتمام المعلومات الموجودة لدى الإدارة الضريبية أو للتأكد من صحة المعلومات المستخرجة من دراسة الملفات ، و نشير أن عملية الإطلاع يمارسها أعوان الإدارة الضريبية الذين هم برتبة مراقب على الأقل مع التزامهم بالسر المهني عند أداء مهامهم ، و يمارس الإطلاع في الإدارات العمومية و المؤسسات الخاصة و البنوك كما تختلف طريقة الإطلاع حسب طبيعة الهيئة المعنية ، و يتضح ذلك كما يلي :
الفرع الأول: حق الإطلاع لدى الإدارات العمومية.
حسب المادة 39 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فإنه لا يمكن في أي حال من الأحوال لإدارات الدولة و الولايات و البلديات، و كذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة، أن تدفع بالسر المهني أمام أعوان إدارة المالية الذين هم على الأقل من رتبة مراقب و يطلبون منها الإطلاع على وثائق الخدمة التي توجد في حوزتها.
ولتسهيل عملية الإطلاع ،يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي إن توافي سنويا إدارة الضرائب عن كل طبيب بكشف فردي يوضح رقم تسجيل المؤمن لهم، والشهر الذي دفعت فيه الأتعاب والمبلغ الإجمالي لهده الأتعاب كما هي واردة في أوراق العلاج كما يجب على السلطة القضائية أن تطلع أدارة الضرائب بكل معلومات يمكن أن تساعد المفتش على كشف حالات التهرب.
الفرع الثاني:حق الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة.
حسب المادة312 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فإنه
يتعين على جميع الشركات أن يقدموا عند كل طلب من أعوان الضرائب الدفاتر والمستندات الواجب مسكها طبقا للقانون التجاري
الفرع الثالث:حق الاطلاع لدى البنوك.
لقد سمح القانون الضريبي لأعوان الإدارة الضريبية حق الاطلاع على كشوفات وحسابات المكلفين بالضريبة الموجودة لدى البنك وجميع الهيئات المالية لذلك فان البنك ملزم إجباريا بتقديم جميع الكشوفات التي يطلبها المحقق الجبائي.
ولتمكين أعوان الإدارة الجبائية من أداء عملية الاطلاع على أحسن وجه ،فرض المشرع جزاءات على كل من يعرقل عمل الإدارة الضريبية لحق الاطلاع سواء بالامتناع أو إتلاف الأوراق والمستندات التجارية ،وذلك بمعاقبته بغرامة مالية قيمتها تتراوح بين1000دج و10000دج*.
المطلب الثاني:حق الرقابة.
يتمثل حق الرقابة في مجمل العمليات التي تسمح بالتحقق من صحة ونزاهة التصريحات المقدمة من طرف المكلف وذلك بمقارنتها بمعطيات خارجية ، ويمكن التمييز بين شكلين للرقابة هما:
-التحقيق في المحاسبة ومعاينة الدفاتر والوثائق المحاسبية ومقارنتهما بعناصر الاستغلال للتأكد من صحة التصريحات المقدمة.
-التحقيق المعمق لمجمل الوضعية الجبائية قصد التأكد على مدى صحة المداخيل المصرحة،وذلك بمقارنتها بالوضعية الجبائية للمكلف.
المطلب الثالث:حق استدراك الأخطاء الإداري.
يتمثل حق استدراك الأخطاء في الإمكانية الممنوحة للإدارة الضريبية لإعادة النظر في فرض الضريبة وذلك بتعديلها أو فرض ضرائب جديدة*،وطبقا للمادة327من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،فانه يجوز استدراك كل خطاء يترتب سواء من نوع الضريبة أو في مكان فرضها بالنسبة لأي كان من الضرائب والرسوم المؤسسة عن طريق الجداول.
حسب المادة326و من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،فانه حدد الأجل القانوني لاستدراك الأخطاء بأربع سنوات للقيام بتحصيل جداول الضريبة التي يقتضيها استدراك ما كان محل سهو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،أو تطبيق العقوبات الجبائية المترتبة عن تأسيس الضرائب المعنية.
المطلب الرابع:الضمانات الممنوحة للمكلف.
يحتاج المكلف إلى ضمانات تحميه من تعسف الإدارة الضريبية عند قيامها بمهمة التحقيق وبالتالي أحداث توازن بين الالتزامات المفروضة على المكلف والحقوق التي منحت للإدارة الضريبية كما يجب على الأعوان المحققين احترام هذه الضمانات،أما في حالة الإخلال بها فانه يؤدي إلى بطلان إجراء التحقيق ويمكن ذكر أهم هذه الضمانات:
-الإشعار بالتحقيق -عدم إمكانية أجاء تحقيق جديد
-تحديد مدة التحقيق -إمكانية الطعن في نتائج التحقيق
المبحث الثاني:أشكال الرقابة الجبائية.
حدد التشريع الضريبي طريقة تسديد الضرائب و الرسوم،التي تكون بالتصريحات أو بالإقرارات التي يقدمها المكلف لمصلحة الضرائب هذا ما جعل هناك ثغرات، تسهل للمكلف من خلالها التهرب من الضريبة ،مما ألزم على الإدارة الجبائية البحث عن الوسائل تساعدها في الحد من الظاهرة ،وصولا إلى فكرة المراقبة التي تجعلها تتأكد من صحة الإقرارات المقدمة من طرف المكلف ومقارنتها بالعناصر والمعطيات الخارجية، والرقابة عبارة عن ثلاثة صور أو مراحل متتابعة ومتكاملة هي:
الرقابة الشكلية
· الرقابة على الوثائق
· الرقابة عند مقر المكلف
المطلب الأول:الرقابة الشكلية1.
تعتبر الرقابة الشكلية أول عملية رقابية تخضع لها التصريحات المقدمة من طرف المكلف ،والتي تشمل مختلف التدخلات التي تهدف إلى تصحيح الأخطاء المادية المرتكبة أثناء تقديم المكلفين للتصريحات ،أي التأكد من كيفية تقديم المعطيات والمعلومات التي تحملها التصريحات من الناحية الشكلية دون إجراء أية مقارنة بين ما تضمنه من معلومات وتلك التي تتوفر عليها الإدارة
المطلب الثاني :الرقابة على الوثائق 2.
تتمثل المرحلة الموالية للرقابة الشكلية في الرقابة على الوثائق على مستوى مصلحة التحقيق، والتي تقوم بإجراء فحص شامل للتصريحات الضريبية المكتتبة ،من خلال مقارنتها بمختلف المعلومات والوثائق التي هي بحوزة الإدارة الضريبية ، انطلاقا من ملفاتهم الخاصة ،وكذا مجمل المعلومات التي يمكن الحصول عليها من بعض الإدارات والمتعلقة بمعاملات تمت بين المكلف وهذه الإدارات.
بالإضافة إلى ذلك ومن أجل المعلومات الإضافية ،فإنه بإمكان المحق طلب بعض التوضيحات والتبريرات من المكلف المعني عند الضرورة.
المطلب الثالث :الرقابة عند مقر المكلف1.
تتم هذه الرقابة خارج مراكز الإدارة الضريبية ،وذلك من خلال التدخلات التي يقوم بها المراقبون للأمكنة التي يزاول فيها المكلفون بالضريبة نشاطهم ،وتهدف هذه التدخلات إلى التأكد من صحة الإقرارات المصرح بها من خلال الفحص الميداني للدفاتر والوثائق المحاسبية ،كما يمكن للأعوان المحققين إجراء معاينة ميدانية للعناصر المادية للاستغلال داخل مقرات العمل ،قصد مقارنة العناصر والمعطيات المصرح بها والمسجلة في الوثائق المحاسبية مع تلك الموجودة في الميدان .
وتعتبر هذه الطريقة أكثر فعالية من غيرها بحيث تسمح بمراقبة دقيقة لحقيقة النشاط الممارس من طرف المؤسسة التي تكون محل المراقبة و التحقيق وذالك بفحص والتعرف على مختلف وسائل الإنتاج وطرائق استعمالها ،ودرجة تأهيل العمال والمستخدمين لهذه الوسائل، كما تستعمل هذه الطريقة لمراقبة
بعض الإيرادات التي ليس بالإمكان التعرف عليها من خلال أشكال الرقابة الأخرى ، كمتابعة استعمال المخلفات الصناعية.
المبحث الثالث:التحقيق من التصريحات.
هذا النوع من التحقيقات هو أداة من الأدوات التي تستعملها الإدارة الجبائية لمراقبة التصريحات وذلك بقيامها بإعادة الكشف والتمحيص والتدقيق فيها والتأكد من مدى صحتها ومطابقتها للقوانين المنصوص عليها.
وتستعمل الإدارة الجبائية رقابة التصريحات كذلك لتحديد الضرائب والرسوم الواجب دفعها.
المطلب الأول:مجالات تطبيقها.
تمارس الإدارة الجبائية هذه الرقابة على تصريحات رقم الأعمال والأرباح لتحديد كل الضرائب والرسوم والاتوات. تمارس الإدارة الجبائية رقابة التصريحات على المؤسسات والهيئات التي لها صفة التاجر والتي في نفس الوقت تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات مهما كانت طبيعتها وتتم ممارسة حق الرقابة على المؤسسات والمنشآت والهيئات المعنية خلال ساعات فتحها للجمهور وساعات ممارسة نشاطها.
المطلب الثاني:كيفية سيرها.
تبنى عملية المراقبة على طريقة عملية وهذا حسب ما يواجه المفتش من حالات أثناء تأديته لمهمته فقد يقوم المراقب بطلب توضيحات وتبريرات كتابية وإذا استلزم الأمر يطلب المفتش دراسة الوثائق المحاسبية المتعلقة بالبيانات والعمليات والمعطيات المتعلقة بموضوع الرقابة،كما يستمع للمعنيين إذا تبين أن استدعائهم ضروري ويطلب من هؤلاء تقديم توضيحات شفوية.
في حالات رفض المكلف بالضريبة الإجابة على الطلب شفويا أو في حالة ما إذا كان الجواب الذي تم تقديمه لهذا الطلب عبارة عن رفض للإجابة كليا أو جزئيا للنقاط المطلوب توضيحها ،يتعين عليه أن يعيد طلبه كتابيا.
ويجب على هذه الطلبات الكتابية أن تبين بشكل صريح النقاط التي يرها المفتش ضرورية للحصول على توضيحات وتبريرات وتوجيهها إلى المكلف بالضريبة لتقديم ردوده في مدة لا يمكن أن تقل عن 3يوم.
للمفتش صلاحية تصحيح التصريحات ،بشرط أن يرسل للمكلف بالضريبة التصحيح المقرر القيام به على أن يبين بكل وضوح كل من الأساليب التي دعت إلى هذا التصحيح وكذا مواد قانون الضرائب والتي تسمح بهذا التصحيح وفي نفس الوقت يقوم المفتش بدعوة المكلف بالضريبة إلى تقديم قبوله أو ملاحظاته في مدة 3يوم ،وبانقضاء المدة دون أي رد يحدد المفتش أساس فرض الضريبة مع مراعاة حق المعني في الاعتراض بعد إصدار جدول التسوية.
كما يمكن أن تكون تصريحات الخاضعين للضريبة الغير مدعمة بالمعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة152من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة محل تصحيح تلقائي* .
غير انه إذا قدم الخاضع للضريبة بناءا على طلب من المفتش محاسبة دقيقة من حيث الشكل وكفيلة بتبرير النتيجة المصرح بها ،فانه لا يمكن تصحيحها إل تبعا للإجراء الحضوري الموصوف أعلاه .
المبحث الرابع :التحقيق المحاسبي.
تتم هذه الرقابة في عين المكان أي مكان تواجد المؤسسة أو المكان الذي يزاول فيه المكلف نشاطه من اجل التأكد من صحة و نزاهة التصريحات المقدمة و فحص الدفاتر والوثائق المحاسبية وكذا الملاحق اللازمة لتبرير العمليات التجارية،وللقيام بهذه الرقابة لابد على الأعوان المكلفين بها المرور بالمراحل التالية:
-المرحلة التحضيرية
-مرحلة المراقبة الفعلية
-مرحلة إعلام المكلف بنتائج التحقيق
كما يمكن القيام بمرحلة تكميلية أخرى تتمثل في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية للمكلف .
كما يمكن التحقيق في المحاسبة وهو مجموعة العمليات التي يستهدف منها مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلف بالضريبة وفحص محاسبته والتأكد من مدى تطابقها مع المعطيات المادية وغيرها حتى يتسنى معرفة مدى مصداقيتها
[*].
المطلب الأول: المرحلة التحضيرية.
وتتم هذه المرحلة عن طريق الأعمال التالية :
الفرع الأول : إرسال الإشعار بالتحقيق.
يعتبر الإشعار بالتحقيق أول إجراء قانوني تتخذه المصالح الجبائية للتحقيق في محاسبة المكلفين ،يعلم فيه المكلف انه معني بمراقبة محاسبته ،مع استفادته من مدة لتحضير وثائقه المحاسبية قدرها 10أيام[†].
وتحت طائلة بطلان الإجراءات يجب تحرير هذا الإشعار وفق لشكل معين ،وعليه يجب التأكد من ذكر[‡]:
§ اسم ،لقب ،نشاط وعنوان المكلف محل المراقبة .
§ تاريخ ومكان وساعة بداية التدخل في عين المكان .
§ إعلام المكلف بإمكانية الاستعانة بمستشار أو محاسب من اختياره .
§ مختلف الضرائب والرسوم محل الرقابة .
§ السنوات المعنية بالمراقبة (وغالبا ما تكون 04سنوات)
كما يجب أن يحمل أيضا عنوان وختم مصلحة المراقبة، وان يوقع من طرف المحققين ورئيس الفرقة مع ذكر أسمائهم ورتبهم ،ويرسل الإشعار للتحقيق برسالة مسجلة تحمل رقم معينا من سجل الإرسال عن طريق البريد مع إشعار بالاستلام.
وباستطاعة المراقبين في حالة امتلاكهم لمعلومات ترجح إمكانية وجود مخالفات من قبل المكلف إن يقوموا بمراقبة مفاجئة ترمي إلى معاينة العناصر المادية المستعملة من طرف المؤسسة و التأكد من وجود الوثائق المحاسبة ،وكذا الوقوف والاطلاع على الحالة الحقيقية للمخزون والصندوق ..الخ،في هذه الحالة يستلم :
·الإشعار بالتحقيق يدا بيد مع مصادقة و توقيع المستلم للإشعار،وفي نفس الوقت يتم تحرير محضر التدخل في ايطار معاينة المخزون يتضمن العناصر التالية:
-نوع السلعة ،كميتها ،كلفة شرائها وسعر بيعها .
-تاريخ القيام بالتدخل في عين المكان ،ساعته وأسماء المراقبين ورتبهم .
وتجدر الإشارة إلى أن أي تأجيل للمراقبة المفاجئة للعناصر المادية قد يفقدها قيمتها إذ يمكن للمكلف اخذ الاحتياطات والإجراءات التي من شأنها عرقلة هذه العملية،
كما انه يمكن البدء في فحص عميق للوثائق المحاسبية إلا بعد استنفاد اجل التحضير المنصوص عليه سابقا.
ملاحظة : إن عدم قبول استلام الإشعار بالتحقيق لا يمنع من إجراء التحقيق،حيث يلجأ المحققان إلى فرض الضريبة في هذه الحالة تلقائيا ويوضحان ضمن محضر التدخل في ايطار معاينة المخزون ثم رفض أو قبول المكلف الإمضاء معه.
الفرع الثاني : جلب الملف من المفتشية.
خلال اجل التحضير الممنوح للمكلف يقوم الأعوان المحققون بإحضار الملف الجبائي من المفتشية المختصة والإطلاع عليه ،وهنا نشير إلى أن الملف الجبائي ذو طابع سري ، والمتفشية المختصة إقليميا بتسييرها كون في اتصال دائم مع المكلف ،لذا يعد الملف الذي في عدتها من مسؤوليتها ولا يحق لغير موظفيها الإطلاع عليها وهم ملزمون بعدم كشف السر المهني، يعتبر المحقق الموظف الوحيد الذي له الحق في الاطلاع عليه أو أخذه إلى المكتب ،إذا كان هذا الملف ضمن برنامج التحقيق .
الفرع الثالث:المعاينة في عين المكان.
تبدأ هذه المرحلة باتصالات أولية مع مسيري الشركة , كما يقوم المحقق بزيارة محل ممارسة النشاط حيث يركز المحقق في حواره مع المكلف علي مختلف النقاط الملاحظة من خلال دراسة الملف الجبائي دون اطلاعه علي الوضعية الحقيقية للمكلف , وتسمح هذه الزيارة بجمع معلومات قد تساعده في عملية مراقبة الوثائق المحاسبية ( مثل : الاستفسار عن الاستثمار , الإهتلاكات والتنازلات ...الخ )وفي حالة ما
إذا كان المكلف يقوم بعملية الإنتاج فامن تجربة النتاج يعد عنصرا هاما للوقوف علي ظروف سير الإنتاج , بالاعتماد علي مختلف العناصر المكونة للمنتوج كما أن عناصر هذه التجربة تساهم أيضا في إعادة تحديد رقم الأعمال.
وتتطلب عملية تحليل التجربة اتفاقا مسبقا مع المكلف , حتى يتاح للمراقب حضور التجربة من بدايتها مع إمكانية استعانة المكلف بمستشار أو ممثل من اختياره , وقد تتركز عملية التحليل علي عدة معايير مثل :
· البد العاملة ومرد وديتها
· استهلاك المواد الأولية وتجمع نتائج هذه التجربة في محضر خاص بتجربة الإنتاج ويتضمن علي وجه الخصوص مايلي :
· أسماء ورتب المراقبين , تاريخ ومكان وساعة إجراء التجربة
· اسم المسير , أو اسم المستشار الذي ينوب عنه
· نوعية وكمية المواد المستعملة
ويعد هذا المخضر وثيقة اثباتية هامة يجب الحفاظ والاعتماد عليها في أي تعديل محتمل ،في ختام هذا الطلب نشير إلى انه بعد عملية المعاينة والتدخل في عين المكان يحرر المراقب نسختين من بطاقة بداية أعمال التحقيق التي تبين اسم وعنوان ونشاط المكلف محل المراقبة الفترة الخاضعة للتحقيق،،تاريخ بداية الأعمال الأولية ،المراقبة المفاجئة ،والتدخل في عين المكان .
ويرسل نسخة من هذه البطاقة إلى المديرية الجهوية للضرائب للناحية لإعلامها ببداية التحقيق في المحاسبة.
الفرع الرابع : عملية جمع المعلومات.
لجمع أكثر المعلومات التي تسمح بتسهيل عملية التحقيق يقوم المحققون بجرد كامل لمختلف المتعاملين مع المكلف (من زبائن وموردين ) ثم محاولة جمع المعلومات عن كامل التعاملات التي تمت بينه وبين هذه الجهات ،وتتيح هذه العملية للمحققين معرفة :
-المبلغ الحقيقي للمشتريات التي قام بها المكلف[§].
-المبلغ الحقيقي لرقم الأعمال المحصل عليه أيضا .
وكمن خلال اطلاع المراقب على هذه البطاقات ،يتأكد من مدى مطابقتها للمعلومات المصرح بها ،والوثائق المبررة من فواتير الشراء،البيع ، وصولات التسديد المقدمة من طرف المكلف ضمن المحاسبة ،مما يسمح من اكتشاف بعض المخالفة الموجودة .
المطلب الثاني : مرحلة المراقبة الفعلية.
وبعد استنفاد اجل التحضير المقدر ب 10ايام يحضر المكلف وثائقه المحاسبية في مكان ممارسة نشاطه أو في مقر المؤسسة ويقدمها للمراقبين في عين المكان قصد التحقيق فيها ومراقبتها ، وكقاعدة عامة فقد اغفر التشريع الجبائي انه يتم التحقيق في المحاسبة بعين المكان أي بمحل ممارسة المكلف للنشاط وذلك قصد خلق جو المناقشة والحوار بينه وبين المحققين ،غير انه استثناءا لهذا الإجراء ،ونضرا لان المكلف قد يحرج من تواجد المحققين في محله طيلة مدة التحقيق ولأسباب أخرى ،قرر التشريع الجبائي إمكانية أن
يطلب المكلف التماس إجراء المراقبة بمقر الإدارة الجبائية التي تنضر في هذا الطلب من حيث موضوعيته ،والأساليب المؤسسة ،وللإدارة الجبائية إمكانية رفض هذا الطلب أو قبوله ، وفي الحالة الأخيرة يقوم المحقق بأخذ جميع الوثائق اللازمة إلى مكتبه ويسلم للمكلف وثيقة يثبت فيها الوثائق المسلمة (عددها وطبيعتها)وبعد ذلك يبدأ المحقق عمله حيث يبدأ أو يشرع في عملية المراقبة الفعلية والمتمثلة أساسا في :
-المراقبة الشكلية للمحاسبة .
-مراقبة المحاسبة من حيث المضمون .
الفرع الأول: المراقبة الشكلية للمحاسبة.
تتمثل هذه الرقابة في الاطلاع على الهيئة العامة للمحاسبة حيث يطلع المحقق على الوثائق المحاسبية ويولي اهتماما بالغا للدفاتر الإجبارية من خلال التأكد من تاريخ ختمها والمصادقة عليها من طرف المحكمة ,ومن كونها ممسوكة وفقا لما جاء به القانون التجاري في مادتيه (09/11),وكذا على المخطط المحاسبي الوطني, وتتمثل الوثائق الإلزامية على :
-السجل المركزي,مرقم وموقع من طرف المحكمة.
-اليوميات المساعدة(إن كان التسجيل في الدفتر المركزي الشهري)
-دفتر الجرد مرقم و مصادق عليه من طرف المحكمة.
كما يجب أن تكون المعطيات المسجلة صحيحة ومضبوطة محاسبيا,وان تكون مقنعة ومثبتة من حيث الأساس والكمية والمبلغ.
ونشير أن الإخلال بأحد هذه الشروط سيؤدي حتما إلى رفض المكلف مما يكلفه غاليا ,وهو الفرض التلقائي للضرائب والرسوم طبقا لما نصت عليه المادة 191من قانون الضرائب المباشرة ،107قانون الرسم على القيمة المضافة*.
الفرع الثاني : مراقبة المحاسبة من حيث المضمون.
في هذه المرحلة عن مدى التزام وجدية المكلف في سلك المحاسبة وعن المخالفات و الاغفالات التي تساعد عي إعداد تقيم المادة الخاضعة للضريبة والعقوبات المترتبة و يتحقق ذلك اعتمادا على :1-المراقبة الخارجية : من خلال البحث والكشف عن العمليات التي من المفروض تشغيلها في المحاسبة وتم إغفالها
د2-المراقبة الداخلية و تتم على كل ما هو مسطر وموضح في الوثائق المقدمة ،أي مراقبة العاصر الأساسية في تكوين الربح الخام مثل :المشتريات ،المبيعات ،المخزونان ،و النقديات ...الخ .
المطلب الثالث :مرحلة إعلام المكلف بنتائج التحقيق.
وتتم هذه المرحلة عبر ثلاثة مراحل أخرى تتمثل في :
· الإشعار الأولي بنتائج التحقيق
· تلقي رد المكلف
· الإشعار النهائي بنتائج التحقيق
الفرع الأول: الإشعار الأولي بنتائج التحقيق.
بعد استكمال المراقبة يحرر –محضر معاينة بعد التحقيق الجبائي –في نسختين ،يشتمل كل الملاحظات عن شكل ومضمون المحاسبة بصفة تفصيلية حسب السنوات وتعدادها دون اللجوء إلى إظهار تأثيرها على رقم الأعمال مع طلب التبريرات في اجل أقصاه أسبوع ،ويحر ر هذا المحضر حتى وان لم تكن هناك ، نقائص حيث أن الهدف منه هو إعلام المكلف ،وجعله يتابع مراحل التحقيق.
بعد تلقي رد المكلف , والذي يبرر فيه مختلف المخالفات الملحوظة يلجا المراقبون إلى الطريقة التناقضية
أي التناقش مع المكلف حضوريا والاستماع إليه أو إلى مستشار يعينه باختياره [**], حيث تلغي بعض النقائص البررة وتبقي العناصر محل الخلاف , أو التي عجز المكلف عن تبريرها لتذكر في الإشعار الأولي
بنتائج التحقيق , الذي يطبع في أربع نسخ ويصبح هذا الإشعار الأولي رسميا بعد اطلاع رئيس الفرقة
ورئيس المكتب والمدر الفرعي عليه وتوقيعهم بالمصادقة علي النتائج المتوصل إليها .
يرسل هذا الإشعار الأولي نتائج التحقيق أو يسلم إلى المكلف مقابل وصل بالاستلام ويجب أن يتضمن هذا الإشعار العناصر التالية :
· اسم ولقب وعنوان المكلف
· السنوات محل التحقيق
· الرسوم الخاضعة للرقابة
مع ضرورة إمكانية استعانة المكلف بممثل من اختياره مع منحه اجل (40يوم) للرد على هذه التعديلات أو قبولها ،و يجب أن تفصل التعديلات بطريقة تسمح للمكلف بفهم من خلالها كيفية إعادة تشكيل أسس فرض الضريبة، كما تسمح له بتقديم ملاحظاته.
الفرع الثاني: تلقي رد المكلف.
كما ذكرنا سابقا فان للمكلف مهلة (40يوم) للرد على نتائج التحقيق، و هنا يمكن أن نصادف إحدى الحالات الثلاثة:
-الحالة الأولى: رد المكلف بالموافقة الصريحة،و هذا ما يلزم الطرفان بان النتائج المتوصل إليها نهائية، فليس للمكلف الحق في الطعن و للمراقب الحق في الرجوع عن قراره، إلا إذا ثبت اعتماد المكلف على وسائل تدليسية، أو ظهور معلومات جديدة من الموردين مثلا.
-الحالة الثانية: المكلف يرد و يقدم ملاحظاته و تناقش، بعد ذلك تعرض على المكلف التعلية النهائية المقررة من طرف المحققين، و أن لم يقتنع بهذه التعلية فانه يحتفظ بحق الطعن لمدة سنة أمام مصلحة المنازعات.
-الحالة الثالثة: عدم وجود الرد، أي سكوت المكلف و يعد ذلك قبولا ضمنيا منه بنتائج التحقيق و في هذه الحالة تصير نتائج الإشعار الأولي نهائية بعد انقضاء (40يوم) مع احتفاظ المكلف بحق الطعن*.
و ينصح المراقب دوما بدراسة عناصر رد المكلف ، حتى و إن جاءت متأخرة لتفادي لجوءه إلى المنازعات و إبقاء أبواب الحوار و المناقشة مفتوحة معه، حتى يقتنع بعدم غبنه و ظلم المراقبين له.
الفرع الثالث: الإشعار النهائي بنتائج التحقيق.
بعد دراسة المحققين لرد المكلف و استبعادهم للنقاط التي تم تبريرها و الإبقاء على تلك التي لم يتم تبريرها من طرف المكلف ، قيوم المحققون بإعداد الإشعار النهائي بنتائج التحقيق الذي يتم بنفس طريقة إعداد الإشعار الأولي، غير انه يبين النتائج النهائية التي خلص إليها التحقيق في المحاسبة.
ملاحظة: نلاحظ انه في جميع الحالات يتبع الإشعار الأولي بإشعار نهائي حتى في حالة استعمال الطريقة غير التناقضية (أي القيام بالتعديل دون استشارة المكلف في حالة رفض محاسبته أو ثبوت استعماله لطرق تدليسية) و حتى في حالة غياب أي تعلية أو تعديل للإشعار الأولي مع وجود احتمال زيادة عددها(الإشعار و التعلية) خصوصا في حالة تأخر وصول رد المكلف لظروف معينة، لذا فمن الضروري دوما النظر في رد المكلف حتى و لو جاء خارج الآجال المحددة.
المطلب الرابع: التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية[††].
تأتي هذه التقنية من التحقيق كتكملة لرقابة سابقة غالبا ما تكون تحقيقا في المحاسبة لتقديم الوضعية المالية الحقيقية لمسيري المؤسسة من خلال مراقبة أملاكهم بغية التأكد من أن تطور ذممهم المالية مسايرة لأرباحهم المعلن عنها.
-يقوم الأعوان في هذا التحقيق من التأكد من الانسجام الحاصل بين المداخيل المصرح بها من جهة و الذمم المالية و الحالة المالية و العناصر المكونة لنمط معيشة المكلفين من جهة أخرى.
-لا يتم التحقيق إلا بعد انقضاء مدة (15يوم) من تاريخ استلام الإشعار لان مصلحة الضرائب وجب عليها إرسال إشعار إلى المكلف لإخباره بالتحقيق مرفقا بميثاق حقوقه و واجباته و إعلامه بان له حق الاستعانة بمستشار من اختياره.
-لا يمكن أن يمتد التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة طيلة فترة تفوق سنة واحدة من تاريخ استلام الإشعار بالتحقيق، هذا الشرط لا يكون ساري المفعول خاصة إذا استعمل المكلف مناورات تدليسية من خلال تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة أو عندما لا يرد في الآجال المحددة على طلبات التفسير أو التبريرات بتحديد العون المحقق أسس فرض الضريبة على اثر هذا التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية، يتعين على الإدارة في هذه الحالة أن تعلم المكلف بنتائج التحقيق و تمنح له اجل (40يوم ) لتبليغ ملاحظاته أو قبوله و يعتبر عدم الرد خلال هذا الجل بمثابة قبول ضمني.
-و بعد انقضاء هذه المدة و طلب المكلف لشرح مفصل يقوم العون المحقق بإمداده بكل التفسيرات الشفوية.
-عند انتهاء الإدارة الجبائية من إجراء التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة بالنسبة للضريبة على الدخل لا يجوز لها بعد ذلك الشروع في تحقيق جديد خاص لنفس الفترة و نفس الضريبة ، إلا في حالة إدلاء المكلف بمعلومات خاطئة أو غير كاملة خلال التحقيق.
خاتمة الفصل :
من خلال هذا الفصل الذي رأينا فيه أن الرقابة الجبائية بمختلف أشكالها( الرقابة المحاسبية ، التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية) تعتبر إحدى الوسائل الهامة لتحقيق غرض الزيادة في الإيرادات الجبائية.
وإذا رجعنا إلى التشريع الجزائري فإننا نجده قد أعطى صلاحيات قانونية للمحققين أهمها (حق الاطلاع ،حق استدراك الأخطاء ، حق الرقابة بجميع أشكالها).لتمكينهم من ممارسة مهامهم على أحسن وجه،وبالتالي تمكينهم من معاينة الأخطاء والنقص في تصريحات المكلفين مما ينجم عن هذه العملية التعلية في المبالغ الضريبية وبالتالي الزيادة في إيرادات الدولة الجبائية .
لكن ورغم هذه الصلاحيات والأطر المنصوص عليها قانونا فإننا نرى انه لا تزال هناك نقائص عديدة تعيق المحققين من أداء وظائفهم على أكمل وجه منها مختلف المشاكل التي يتلقاها المحققون أثناء أداءهم لمهامهم وضعف درجة التكوين للمحققين وعدم مواكبتهم لمختلف التطورات الراهنة.
1 ناصر مراد،التهرب و الغش الضريبي في الجزائر،دار قرطبة للنشر و التوزيع،الجزائر،2004،الطبعة الأولى،ص- ص:39-40.
* المادة314 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
* المادة62 من قانون الضرائب المباشرة.
1ناصر مراد،التهرب و الغش الضريبي في الجزائر،دار قرطبة للنشر و التوزيع،الجزائر،2004،الطبعة الأولى،ص45.
2 نفس المرجع أعلاه..
1 ناصر مراد، مرجع سبق ذكره، ص- ص:45-46.
*المادة152من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
[*] ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة،وزارة المالية،المديرية العامة للضرائب،2004،ص13.
[†]المادة 60 الفقرة4 قانون المالية لسنة2002.
[‡]المادة 60 الفقرة4 قانون المالية2002.
[§] المادة309و312 من قانون الضرائب المباشرة/المادة 74و75 من قانون الرسم على القيمة المضافة.
* المادة 191من قانون الضرائب المباشرة ،107قانون الرسم على القيمة المضافة.
[**] المادة 60 الفقرة6 من قانون المالية لسنة2002.
* إشعار بتسوية بعد التحقيق في المحاسبة، وزارة المالية.
[††]الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد19 المادة60-61.
م ن ق و ل